قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 مارس 2022.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول شهير القديم، عضوا ممثلا عن إدارة الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية عوضا عن محافظ الشرطة عام من الصنف الأول جمال سلامة،
ـ العميد فوزي اللحياني عضوا ممثلا عن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية عوضا عن العميد حسان العبيدي،
ـ المقدم سهيل المولهي عضوا ممثلا عن الإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية عوضا عن العميد وليد بن علي.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول شهير القديم، عضوا ممثلا عن إدارة الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية عوضا عن محافظ الشرطة عام من الصنف الأول جمال سلامة،
ـ العميد فوزي اللحياني عضوا ممثلا عن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية عوضا عن العميد حسان العبيدي،
ـ المقدم سهيل المولهي عضوا ممثلا عن الإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية عوضا عن العميد وليد بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون