قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن وزيرة المــالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتكليف السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الامتيازات والمالية بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه يسند تفويض إلى السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للامتيازات والمالية للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من غرة مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2022.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المــالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتكليف السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الامتيازات والمالية بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه يسند تفويض إلى السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للامتيازات والمالية للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من غرة مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2022.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون