قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022.
تعفى السيدة ربيعة شابي، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
تعفى السيدة ربيعة شابي، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون