Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة التأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة التأمين.
إن وزيرة المــالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلّة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة الفصل 205 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 26 جوان 2000 المتعلّق بالمصادقة على معايير المحاسبة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتقاضى مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي، مقابل إدارة عمليات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على أساس الوكالة، عمولة وكالة تحدّد بنسبة من معاليم الاشتراك.
الفصل 2 ـ توزّع الأعباء المنصوص عليها بالقسم عدد 9 "الأعباء حسب طبيعتها" من الملحق عدد 1 المتعلق بـ"نموذج مخطط الحسابات" للمعيار المحاسبي عدد 44 حسب الوجهات الثلاث التالية:
ـ أعباء على كاهل مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي تتحملها مباشرة مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي،
ـ أعباء على كاهل مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي متعلقة بالتصرّف في صندوق المشتركين ويتمّ تغطيتها عن طريق عمولة الوكالة،
ـ أعباء على كاهل صندوق المشتركين يتحمّلها الصندوق مباشرة.
ويبيّن الملحق عدد 1 من هذا القرار طريقة توزيع هذه الأعباء بين الوجهات الثلاث.
ولا يأخذ بعين الاعتبار ضمن عناصر احتساب عمولة الوكالة سوى الأعباء التي تمّ تقييدها كأعباء للسنة المحاسبية المعنية.
الفصل 3 ـ يخضع إدراج أي عبء غير محدّد بالملحق عدد 1 من هذا القرار ضمن عناصر احتساب عمولة الوكالة إلى الموافقة المسبقة للهيئة العامة للتأمين التي تُمنح بعد الإطلاع على رأي هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على ذلك.
الفصل 4 ـ تحدّد نسبة عمولة الوكالة من خلال قسمة المبلغ الجملي للأعباء على كاهل مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي والتّي يتمّ تغطيتها عن طريق عمولة الوكالة المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة من جهة على مبلغ الاشتراكات الصافية من الإلغاءات والإرجاعات لنفس السنة من جهة أخرى مع إضافة هامش للربح.
وفي كلّ الحالات لا يمكن أن تتجاوز نسبة عمولة الوكالة 30%.
الفصل 5 ـ تتقاضى مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي، مقابل إدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك على أساس المضاربة، عمولة مضاربة تحدّد بنسبة من الفارق بين الإيرادات الخامة لتوظيفات صندوق المشتركين من جهة ومجموع الأعباء البنكية والنفقات الخارجية والنفقات الداخلية للتصرّف والخسائر على تحقيق التوظيفات وإعادة تقييمها وخسائر الصرف وتعديل قيمة الأصول الممثلة في عقود بوحدات الحساب ومخصصات الاستيعاب ومخصصات الاستهلاك ومدّخرات التوظيفات من جهة أخرى.
ولا يمكن في كلّ الحالات أن تتجاوز نسبة عمولة المضاربة 25%.
الفصل 6 ـ يجب على مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي احتساب عمولتي الوكالة وعمولة المضاربة لصندوق به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي العام ولصندوق به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

العائلي كلّ على حدة.
كما يمكن لها احتساب هاتين العمولتين حسب أصناف به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو أصنافه الفرعية.
الفصل 7 ـ تحدّد نسب عمولة الوكالة والمضاربة قبل بداية كلّ سنة محاسبية.
وتخضع نسب عمولة الوكالة والمضاربة إلى مصادقة هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي.
ويجب على مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي إعلام الهيئة العامة للتأمين سنويا بنسب هذه العمولات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها من قبل هياكل التداول المختصة بالمؤسسة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية


ملحق عدد 1:
توزيع الأعباء المدرجة بالحساب عدد 9 بين صندوق المشتركين
ومؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي
طبيعة الأعباء
الملاحظات المصاريف المحمولة على مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

و/أو إعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي المصاريف المحمولة على صندوق المشتركين
المصاريف المشمولة بعمولة الوكالة المصاريف غير المشمولة بعمولة الوكالة
القسم 9 :الأعباء حسب طبيعتها
91 خدمات خارجية
910لوازم **
911مناولة **
912إتاوات قروض إيجار **
913كراء **
914أعباء كراء **
915صيانة وإصلاحات
حسب طبيعة المصاريف الأصلية **
**
916أقساط تأمين
9160حريق مباني الاستغلال **
9161سرقة مباني الاستغلال **
9162النقل **
9163المسؤولية المدنية **
9166الأعوان في خدمة المؤسسة **
9167 به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على مباني التوظيفات حسب طبيعة المصاريف الأصلية ** **
9168 غير ذلك **
917 دراسات وبحوث وتوثيق فني **
918 متفرقات **
919 تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات مقبولة من خدمات خارجية حسب طبيعة المصاريف الأصلية ** ** **
92 خدمات خارجية أخرى
921 أعوان من خارج المؤسسة **
922 مرتبات الوسطاء والأتعاب
9221 عمولات نواب التأمين **
9222 محاصٌون أخرون **
9224 عمولات دنيا لمنتجين غير مؤجرين **
9225 عمولات على العمليات المقبولة **
9226 أتعاب عامة حسب طبيعة المصاريف الأصلية ** **
9227 أتعاب متنازع عليها ومنح
حسب طبيعة المصاريف الأصلية **
**
**
9228 نفقات أخرى للأعمال القانونية والنزاعات حسب طبيعة المصاريف الأصلية ** ** **
923 إشهار ونشريات وعلاقات عامة **
924النقل **
925تنقلات ومهمات وحفلات استقبال **
926نفقات بريدية ونفقات الاتصالات اللاسلكية **
927خدمات بنكية وخدمات مماثلة
حسب طبيعة إستعمال الحساب (لفائدة المشتركين أو المساهمين)
**

**

928 متفرقات
9284 نفقات انتداب الأعوان **
929 تنزيلات وتخفيضات وإقتطاعات مقبولة من خدمات خارجية حسب طبيعة المصاريف المرتبطة بها ** ** **
93 أعباء مختلفة عادية
931 إتاوات مختلفة ** ** **
933 مكافات الحضور نفقات المجالس والجمعيات **
934 خسائر على مستحقات غير قابلة للاسترداد **
935 حصص النتائج على عمليات مبرمة بصفة مشتركة ** **
936 أعباء صافية على تفويت الأصول الثابتة المادية ** **
938 أعباء مختلفة مرتبطة بالتصرٌف الجاري ** **
94 أعباء الأعوان **
95 عمولات
951 عمولة وكالة
952 عمولة مضاربة **
96 وأداءات ودفوعات مماثلة
961 على المرتبات **
965 وأداءات ودفوعات مماثلة أخرى ** **
9651 وأداءات متنوٌعة)عبء الضرائب على الشركات) ** **
9652 أداءات على رقم المعاملات غير قابلة للاسترداد ** **
9654 وأداءات ومعاليم تسجيل
حسب طبيعة العملية المستوجبة لدفع الضريبة أو الأداء ** ** **
9658 معاليم أخرى حسب طبيعة العملية المستوجبة لدفع الضريبة أو الأداء ** ** **
97 خسائر طارئة حسب طبيعة العملية ** ** **
98 مخصصات الاستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
981 الاستهلاكات
9810 أصول غير مادية **
9811 عقارات الاستغلال **
9812 أصول أخرى ** ** **
985 مدخرات للمخاطر والأعباء ** ** **
986 مدخرات لانخفاض القيمة
9860 أصول غير مادية **
9861 عقارات الاستغلال ** ** **
9862 أصول أخرى ** **
9863 مستحقات
** ** **
988 إستهلاكات ومدخرات مرتبطة بتعديل محاسبي تدرج بنتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلي عنه ** ** **
99 إستردادات على الإستهلاكات والمدخرات المتعلقة بالاستغلال
991 إستردادات على الإستهلاكات
9910 أصول غير مادية **
9911 عقارات الاستغلال **
9912 أصول أخرى ** ** **
995 إسترداد على مدخرات للمخاطر والأعباء ** ** **
996 إسترداد على مدخرات لإنخفاض القيمة
9960 أصول غير مادية **
9961 عقارات الإستغلال ** ** **
9962 أصول ثابتة أخرى ** **
9963 مستحقات ** ** **
998 إسترداد على إستهلاكات ومدخرات مرتبطة بتعديل محاسبي تدرج بنتيجة السنة المحاسبية أو بنشاط متخلى عنه ** ** **
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟