قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد سامي السلامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
ينهى تكليف السيد سامي السلامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون