Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 11 ماي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 11 أفريل 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟