قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مـؤرخ في 9 فيفري 2022.
يكلّـف السيد ذاكر العكرمي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّـف السيد ذاكر العكرمي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون