قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد ميلودي بوزيدي.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد ميلودي بوزيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون