Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد ميلودي بوزيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟