قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 مارس 2022.
يكلف السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة البحوث وبنك المعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد طارق الكرتلي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة البحوث وبنك المعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون