Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أولين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أولين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي وخاصة الفصلين 9 و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر2009 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء أولين للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أولين للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصلين 9 و14 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة، ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة،
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المذكورة أعلاه أطباء العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع المطالب المذكورة بمكتب الضبط المركزي لوزارة أو بأحد مكاتب ضبط الإدارات الجهوية للصحة أو الهياكل والمؤسسات التي يرجع إليها بالنظر المترشح وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ويكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة دليلا على تاريخ إيداع مطلب الترشح.
يتولى المترشح نفسه أو عن طريق وكيله المفوض لهذا الغرض الذي يثبت توجيه مطلب ترشحه في الآجال المذكورة أعلاه، تقديم ملفه المهني والعلمي إلى المصالح المختصة بوزارة مبوبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين قصد المشاركة في هذه المناظرة أن يوجهوا لوزارة الوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح للمناظرة.
ـ سيرة ذاتية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثائق المثبتة للخدمات التي قام بها المترشح بالمنشآت الاستشفائية والصحية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثائق التي تمكن من تقييم ألقاب المترشح ونشاطاته المهنية وشهاداته وأعماله ومنشوراته ذات الصبغة الاستشفائية والصحية.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة على تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب1).
الفصل 7 ـ يجب على المترشح أن يتحصل على معدل يساوي 10/20 على الأقل في المناظرة ليتم قبوله وذلك في حدود المراكز المفتوحة.
الفصل 8 ـ تنظر في صلوحية الترشحات يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 9 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير وتضم هذه اللجنة خمسة (5) أعضاء رسميين على الأقل وأعضاء نوابا في حدود 50% من عدد الأعضاء الرسميين،يتم اختيارهم عن طريق القرعة من بين الأطباء الرؤساء للصحة العمومية.
يتم اختيار رئيس اللجنة من بين الأطباء الرؤساء للصحة العمومية سواء تم سحب أسمائهم حسب القرعة أم لا. تنظم القرعة من طرف وزارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المناظرة في جلسة علنية وتدوّن نتائج أعمالها في محضر جلسة.
الفصل 10 ـ تكلف المناظرة خاصة:
ـ بالإشراف على سير المناظرة،
ـ بتقييم الملف المهني والعلمي للمترشحين،
ـ بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب التفوق مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
ـ بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 11 ـ لا يمكن للجنة أن تعمل وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى المناظرة.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 12 ـ يتم ترتيب المترشحين في المناظرة حسب التفوق، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنّا.
الفصل 13 ـ يخضع رئيس وأعضاء اللجنة لواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور أعلاه وذلك في كل ما يتعلق بأعمال ومداولات اللجنة.
الفصل 14 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة، وترفع على إثر ذلك إلى وزير محضر جلستها يحمل إمضاء الرئيس وأغلبية الأعضاء.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب.
ويرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 15 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2009 كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط

مناظرة انتداب أطبّاء أوّلين للصحّة العمومية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي ( 1 / 2 )
مقاييس: يجب أن يتضمّن ملفّ الترشّح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل عدد النقاط
المخصّصة مجموع النقاط المخصصة
الشهائد والألقاب ماجستير / دراسات عليا أو دراسات عليا متخصّصة سنة أولى: 3 نقاط/ سنة ثانية: نقطتان/ رسالة ماجستير، نقطة واحدة 12 12*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
الانتداب
(في رتبة طبيب
للصحّة العمومية)
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات الشفوية والمعلقات (ا)
الترتيب دولية / وطنية جهوية محلية
1 1.5 نقطة 1 نقطة 0.5 نقطة
2 0.75 نقطة 0.5 نقطة 0.25 نقطة

8
15*
المنشورات
الترتيب دولية وطنية
1 1نقطة 0.5 نقطة
2 0.5 نقطة 0.25 نقطة

2

تأطير أطروحة: ترتيب1:1 نقطة للأطروحة
ترتيب 2: 0.5 نقطة للأطروحة 2

إنتاج وثائق للصحة (تعليمية أو تكوينية):1 نقطة/وثيقة 1
المشاركة في بحوث:0.5 نقطة / بحث 2
المسؤوليات
التي وقع تحمّلها
منذ الانتداب في الرتبة خطّة وظيفية
مسؤول عن قسم إستشفائي أو دائرة صحيّة/منسّق جهوي للطبّ المدرسي 0.4 نقطة عن كل سنة 2
7*
منسّق برنامج: مستوى وطني / جهوي / دائرة 0.4/0.3/0.2 نقطة عن كل سنة 2
مسؤول مركز صحّة أساسية / مركز صحّة وسيط 0.2 نقطة عن كل سنة 1
رئيس مجلس صحّة / عضو مجلس صحّة – طبية- علمية: 0.1 لكل سنة 0.5
عضو مجلس عمادة الأطباءأو نقابة:0.1 نقطة لكل سنة 0.5
عضو مكتب جمعية صحيّة أو علمية أو للمعاقين أو تنظيم تظاهرة علمية: 0.1 نقطة لكل سنة 0.5
عضو لجنة: 0.1 نقطة لكل سنة 0.5
التكوين المستمر
المتّبع منذ
الانتداب في الرتبة ورشة: 0.2 نقطة لكل ورشة 6 18*
مؤتمر أو ملتقى: 0.2 نقطة لكل مؤتمر أو ملتقى 5
درس تكوين مستمر أو يوم علمي: 0.05 نقطة / يوم 4
تربّص:0.05 نقطة / اليوم
لا يقع احتساب التربّصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل 1
مرحلة تكوين مستمر: 0.5 نقطة للوحدة 2

مناظرة انتداب أطبّاء أوّلين للصحّة العمومية
ملحق: شبكة تقييم الملف المهني والعلمي ( 2 / 2 )
مقاييس: يجب أن يتضمّن ملفّ الترشّح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل عدد النقاط
المخصّصة مجموع النقاط المخصصة
أنشطة
التأطير
والتكوين
والتقييم
المنجزة منذ
الانتداب في الرتبة تدريس منتظم للأطباء وللأعوان شبه الطبيين: 0.2 نقطة / السنة 1
10*
تأطير طالب في الطب، شبه طبي:0.1 /نقطة للشهادة 1
إنجاز حصّة تكوين مستمر للأطباء، لشبه طبيين: 0.5 نقطة 4
تنشيط حصّة تكوينية لوسطاء تثقيف صحّي: 0.1 نقطة 1
إنجاز حصّة تثقيف صحّي خارج الهياكل الصحيّة والمؤسسات التعليمية والتربوية 0.1 نقطة 1
المساهمة في إعداد سنوي مع تحليل ومخطط عمل 0.5 نقطة / 2
أعباء وظروف
مراكز العمل
منذ الانتداب الاستمرار:
عدد حصص الاستمرار في السنة العدد
? 52 0,5
>52 et ? 104 1
> 104 1,5
6 6*
عدد العيادات (بما فيها الاستعجالي) للمترشح:
عدد العيادات في السنة ? 5000 >5000 et ?8000 >8000
عدد النقاط في السنة 0,5/سنة 1/سنة 1,5/سنة

10
10*
أنشطة الإستشفاء:
نسبة الإشغال ? 50% >50% et ?80% > 80%
عدد النقاط في السنة 0,5/سنة 1/سنة 1,5/سنة

أقدمية الرتبة 0.8 نقطة عن كل سنة 8 8*
السن 0.2 نقطة عن كل سنة بعد سنّ 30 سنة 4 4*
بعد
مراكز العمل
عن
كليات الطبّ
منذ الانتداب المجموعة 1: 0.2 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات: تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، المنستير، سوسة (باستثناء الدوائر الصحية بالنفيضة وبوفيشة) صفاقس (باستثناء الدوائر الصحيّة بالحنشة، بئر علي، الصخيرة، منزل شاكر، قرقنة) – التعاون الفنّي
10
10*
المجموعة 2: 0.4 نقطة عن كلّ سنة عمل
ولايات: بنزرت (بإستثناء الدوائر الصحيّة: سجنان وجومين) نابل (باستثناء الدوائر الصحيّة: منزل تميم، الميدة، قليبية، الهوارية) زغوان (باستثناء الدائرة الصحيّة بالناظور) المهدية (باستثناء الدوائر الصحيّة بشربان، أولاد الشامخ، هبيرة)
المستشفيات الجهوية+ الدوائر الصحيّة: القيروان (المدينة) ومجاز الباب – الدوائر الصحيّة: النفيضة، بوفيشة، الحنشة
المجموعة 3: 0.6 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات: القيروان (باستثناء المستشفى الجهوي + الدائرة الصحيّة بالقيروان المدينة)
باجة (باستثناء المستشفى الجهوي + الدوائر الصحيّة: مجاز الباب، نفزة، عمدون)
الدوائر الصحيّة: بئر علي، الصخيرة، منزل شاكر، قرقنة، منزل تميم، الميدة، قليبية، الهوارية، الناظور، شربان، أولاد الشامخ، هبيرة
المجموعة 4: 0.8. نقطة عن كل سنة عمل
ولايات: قابس وسيدي بوزيد وسليانة (باستثناء الدائرة الصحيّة بالروحية) – الدوائر الصحية: سجنان، جومين، نفزة، عمدون
المجموعة 5:1 نقطة عن كل سنة عمل
ولايات: جندوبة، الكاف، القصرين، قفصة، توزر، قبلي، تطاوين، مدنين – الدائرة الصحيّة بالروحية
المجموع 100
*العدد الأقصى للنقاط التي تؤخد بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصّصة مهما كان عدد النقاط المتحصّل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها. عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين أكثر من طبيب، يقسم العدد بين الأطباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟