قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المورخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحــة العمومية وعلى جميع النصوص التــي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 682 لسنة 2020 المؤرخ في27 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة ابتداء من 3 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــــة أعضاء الحكومـــة،
قـــــرّر ما يـــــلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وزير إلى السيد كرمان كيلاني البلعي، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 28 أكتوبر 2021.
وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المورخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحــة العمومية وعلى جميع النصوص التــي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 682 لسنة 2020 المؤرخ في27 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة ابتداء من 3 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــــة أعضاء الحكومـــة،
قـــــرّر ما يـــــلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وزير إلى السيد كرمان كيلاني البلعي، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 28 أكتوبر 2021.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون