قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يعفى السيد بودالي عسيلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
يعفى السيد بودالي عسيلي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون