قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يعفى السيد سعيد بدري، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بسيدي بوزيد بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
يعفى السيد سعيد بدري، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بسيدي بوزيد بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون