قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة درّة الشعلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
ينهى تكليف السيدة درّة الشعلي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون