قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يعفى السيد حسن سعيدي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 24 فيفري 2020.
يعفى السيد حسن سعيدي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 24 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون