قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد العيدي بن سالم، قيم مرشد أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بصفاقس 1 (الغريبة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 2 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد العيدي بن سالم، قيم مرشد أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بصفاقس 1 (الغريبة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 2 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون