قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد رضا حمّودة، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
يكلّف السيد رضا حمّودة، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون