قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد عمر مرسيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عمر مرسيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون