قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة آمال القرقوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 22 جوان 2021.
تكلف السيدة آمال القرقوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 22 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون