قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صالح القلالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس ابتداء من 1 جويلية 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صالح القلالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون