قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة هدى عياري حرم رزيق، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال بالإدارة الفرعية للاستقبال والأرشيف بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير ابتداء من 1 جويلية 2021.
تكلف السيدة هدى عياري حرم رزيق، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال بالإدارة الفرعية للاستقبال والأرشيف بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون