قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
قـررا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 من القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 13 (فقرة خامسة):
يمكن للمترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان التناظر بعنوان المراكز المرسمة بميزانية وزارة الدفاع الوطني. وفي صورة النجاح لا يمكن للمترشحين المعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
قـررا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 من القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 13 (فقرة خامسة):
يمكن للمترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان التناظر بعنوان المراكز المرسمة بميزانية وزارة الدفاع الوطني. وفي صورة النجاح لا يمكن للمترشحين المعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون