قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد ناصر العوني، مهندس عام، مدير الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس، ابتداء من 1 جويلية 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد ناصر العوني، مهندس عام، مدير الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس، ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون