قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يعفى السيد العادل المشرقي، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببنزرت (جومين) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 2 سبتمبر 2021.
يعفى السيد العادل المشرقي، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية ببنزرت (جومين) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 2 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون