Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
تسمّى السيدة سليمة بوسنينة حرم شعبان، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟