قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
تسمّى السيدة سليمة بوسنينة حرم شعبان، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
تسمّى السيدة سليمة بوسنينة حرم شعبان، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون