قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد غازي بن فتح الله، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة أسطول السيارات بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد غازي بن فتح الله، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة أسطول السيارات بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون