Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فــــي 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابيــر استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يُرخّص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية الآتي ذكرهم، أن يمضوا نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:

الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
كرمان كيلاني البلعي مستشار المصالح العمومية مدير عام المصالح المشتركة.
فوزي اليوسفي متصرّف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التشريع والنزاعات.
نزهة موسى حرم الباجي مستشار المصالح العمومية مدير عام الوحدة المركزية لتكوين الإطارات.
حلمي الجبالي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجـاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة الصحة.
نادية فنينة حرم المنقعي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهــوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016.
سنية بن نصر مستشار المصالح العمومية مدير عام وحدة متابعـــة المؤسســات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
مصطفى عبد الجليل مهندس عام مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة فــــي نطاق هبات وقروض أجنبية.
الناصر الزايدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الموارد البشرية
رضا السعيدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الشؤون المالية
سمير مهدي مهندس عام مدير البناءات
سعيد الغربي مهندس رئيس مدير التجهيز
سفيان منّاعي طبيب العمومية مدير الدراسات والتخطيط
أحلام قزارة طبيب رئيس للصحة العمومية مدير الرعاية الصحية الأساسية
لطفي بن حمّودة متفقد عام للصحة العمومية مدير الطب المدرسي والجامعي
سمير الورغمي مهندس عام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط
سامي الرقيق متفقد عام للصحة العمومية مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية
يوسف الهمامي متصرف عام مدير التفقدية الإدارية والمالية
علي بن عمر مستشار المصالح العمومية مدير التنظيم والأساليب والإعلامية

الفصل 2 ـ يُرخّص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ"و"ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 28 أكتوبر 2021.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟