قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف عروة حرم خضر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 22 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عواطف عروة حرم خضر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 22 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون