Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة وداد عويدي حرم جبيرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة، ابتداء من 22 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟