أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 مارس 1989 المتعلّق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
" كوفيد-19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا
أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا
"كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب التكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من أول أكتوبر 2020 إلى غاية 30 جوان 2021 حسب الأنموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى تاريخ 30 جوان 2021.
الفصـل 2 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية استشارية تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، يشار إليها ضمن الفصول اللاحقة بعبارة "اللجنة".
الفصـل 3 ـ يتولى رئاسة اللجنة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
? عن رئاسة الحكومة،
? عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
? عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
? ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
? عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
? عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
? عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
? عن الجامعة التونسية للنزل،
? عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
? عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية،
? عن الجامعة الوطنيّة للصّناعات التّقليديّة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت.
الفصـل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقلّ قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم وجوبا ممثلي الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
تدوّن مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصـل 5 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه بمقرّر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة.
تتم إحالة نسخة من مقرّر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه وإحالة نسخة منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المذكور ويكون قرار الرفض معللا.
الفصـل 6 ـ للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية :
? بالنسبة للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتوقفة عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا :
- ألاّ تكون المؤسسة إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
- أن تقوم المؤسسة طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية وأن تقوم باقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
- أن تكون الوضعية للمؤسسة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز،
- أن تحافظ المؤسسة على عمالها القارين أو المرتبطين بعقود محددة المدة وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ويستثنى من الانتفاع بهذا الامتياز المؤسسات التي تتولى تسريح عمالها القارين لأسباب اقتصادية في إطار أعمال اللجان الجهوية لمراقبة الطرد أو اللجنة المركزية خلال الفترة الممتدة من أوّل جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021.
ويتم إثبات توقف المؤسسة عن النشاط بصفة كلية أو جزئية بمقتضى محضر اتفاق ثنائي ممضى بين المؤجر وعملته يتضمن فترة التوقف عن النشاط يكون مرفقا بتصريح على الشرف ممضى من قبل الممثل القانوني للمؤسسة المعنية.
? بالنسبة للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19": تخضع المؤسسة للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصـل 8 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحال إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكلّ مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة هذه الكشوفات إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية.
الفصـل 9 ـ يسحب الامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه من المؤسسات المنتفعة به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلّل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة.
الفصـل 10 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير السياحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير السياحة
الحبيب عمّار
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 مارس 1989 المتعلّق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
" كوفيد-19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا
أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا
"كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب التكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من أول أكتوبر 2020 إلى غاية 30 جوان 2021 حسب الأنموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى تاريخ 30 جوان 2021.
الفصـل 2 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية استشارية تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، يشار إليها ضمن الفصول اللاحقة بعبارة "اللجنة".
الفصـل 3 ـ يتولى رئاسة اللجنة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
? عن رئاسة الحكومة،
? عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
? عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
? ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
? عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
? عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
? عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
? عن الجامعة التونسية للنزل،
? عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
? عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية،
? عن الجامعة الوطنيّة للصّناعات التّقليديّة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت.
الفصـل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقلّ قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم وجوبا ممثلي الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
تدوّن مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصـل 5 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه بمقرّر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة.
تتم إحالة نسخة من مقرّر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه وإحالة نسخة منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المذكور ويكون قرار الرفض معللا.
الفصـل 6 ـ للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية :
? بالنسبة للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتوقفة عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا :
- ألاّ تكون المؤسسة إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
- أن تقوم المؤسسة طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية وأن تقوم باقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
- أن تكون الوضعية للمؤسسة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز،
- أن تحافظ المؤسسة على عمالها القارين أو المرتبطين بعقود محددة المدة وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ويستثنى من الانتفاع بهذا الامتياز المؤسسات التي تتولى تسريح عمالها القارين لأسباب اقتصادية في إطار أعمال اللجان الجهوية لمراقبة الطرد أو اللجنة المركزية خلال الفترة الممتدة من أوّل جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021.
ويتم إثبات توقف المؤسسة عن النشاط بصفة كلية أو جزئية بمقتضى محضر اتفاق ثنائي ممضى بين المؤجر وعملته يتضمن فترة التوقف عن النشاط يكون مرفقا بتصريح على الشرف ممضى من قبل الممثل القانوني للمؤسسة المعنية.
? بالنسبة للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19": تخضع المؤسسة للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصـل 8 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحال إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكلّ مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة هذه الكشوفات إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية.
الفصـل 9 ـ يسحب الامتياز المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه من المؤسسات المنتفعة به ويسترجع في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلّل من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المؤسسات المنتفعة بالامتياز من قبل الإدارة المذكورة.
الفصـل 10 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير السياحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير السياحة
الحبيب عمّار
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون