أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أفريل 2021.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 18 أفريل 2021 إلى :
الصنف الثاني:
ـ العميد خالد يحياوي،
ـ أمير اللواء زهير الصدّيق.
يسند وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 18 أفريل 2021 إلى :
الصنف الثاني:
ـ العميد خالد يحياوي،
ـ أمير اللواء زهير الصدّيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون