Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038

متوفر باللغة FR AR
قـرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و45 و46 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 فيفري 2021 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 23 مارس 2021 المتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الواردة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 7جويلية 2020 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2021.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي ثالث مدته خمسة عشر (15) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك في الأصناف التالية:
ـ عدلي،
ـ أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،
ـ مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف.
ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر (10) سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
ـ عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.
يُعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وتُعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لتجديد نصف تركيبة النفاذ إلى المعلومة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
- أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
- أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn).
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
- سيرة ذاتية،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المتحصل عليها.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف:
- في أصناف عدلي، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف: صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
- في صنف عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: صادرة عن الهيئة تثبت تحمل صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 28 أفريل 2021.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟