قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد عدنان السلامي، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير التنظيم والإعلامية ببلدية سليانة.
يكلف السيد عدنان السلامي، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير التنظيم والإعلامية ببلدية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون