قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 8 أفريل 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطة مدير إدارة مركزية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد السلام القاهري متصرف رئيس للداخلية مدير جهوي للنقل بولاية باجة
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
هيثم الحمروني مهندس أول مدير جهوي للنقل بولاية قابس
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
توفيق بوعلاق مهندس أول مدير جهوي للنقل بولاية قفصة
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطة مدير إدارة مركزية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد السلام القاهري متصرف رئيس للداخلية مدير جهوي للنقل بولاية باجة
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
هيثم الحمروني مهندس أول مدير جهوي للنقل بولاية قابس
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
توفيق بوعلاق مهندس أول مدير جهوي للنقل بولاية قفصة
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون