قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 أفريل 2021.
يكلف السيد الحبيب العويني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بنزرت ابتداء من 8 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد الحبيب العويني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بنزرت ابتداء من 8 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون