قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة معرض نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 أفريل 2021.
يسمى السيد الحبيب الجلاصي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة معرض نابل وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد الحبيب الجلاصي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة معرض نابل وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون