Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 275 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بإبرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية تمثلها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بشأن مبادرة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمساعدة المتفقدين والمدرسين والطلبة في الجمهورية التونسية من خلال الاشتراك السنوي المجاني بالمنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 275 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بإبرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية تمثلها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بشأن مبادرة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمساعدة المتفقدين والمدرسين والطلبة في الجمهورية التونسية من خلال الاشتراك السنوي المجاني بالمنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى اتفاقية مساعدة فنية (منحة) الممضاة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية تمثلها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بشأن مبادرة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمساعدة المتفقدين والمدرسين والطلبة في الجمهورية التونسية من خلال الاشتراك السنوي المجاني بالمنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجمهورية التونسية تمثلها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بشأن مبادرة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمساعدة المتفقدين والمدرسين والطلبة في الجمهورية التونسية من خلال الاشتراك السنوي المجاني بالمنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية بمبلغ لا يتجاوز خمسة عشر ألف (15.000) دولار أمريكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتاريخ 12 فيفري 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟