قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث التي تعرف برخصة "المهدية" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2019 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الأول لرخصة البحث التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 22 ماي 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "سيركل أويل تونس المحدودة" بصفتها المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وذلك ابتداء من 20 جانفي 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بخمسة وعشرين (25) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث التي تعرف برخصة "المهدية" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2019 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الأول لرخصة البحث التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 22 ماي 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "سيركل أويل تونس المحدودة" بصفتها المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وذلك ابتداء من 20 جانفي 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بخمسة وعشرين (25) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون