قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطــاقة استيعابها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطــاقة استيعابها.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 في الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها المتمّم بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الإستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى المتمّم بالقرار المؤرخ في 18 أوت 2016.
قــرّر ما يلـــــي :
الفـصل الأوّل ـ يشتمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على الأقسام الإستشفائية التالية:
- قسم الطب الباطني وبه 17 سريرا،
- قسم الجراحة العامة وبه 30 سريرا،
- قسم أمراض المعدة والأمعاء وبه 14 سريرا،
- قسم أمراض وجراحة العيون وبه 12 سريرا،
- قسم أمراض القلب والشرايين وبه 26 سريرا،
- قسم جراحة العظام والكلوميات وبه 18 سريرا،
- قسم أمراض الرئة وبه 19 سريرا،
- قسم التخدير والإنعاش وبه 5 أسرة،
- قسم الإنعاش الطبي وبه 8 أسرة،
- قسم أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وبه 8 أسرة،
- قسم جراحة المجاري البولية وبه 6 أسرة،
- قسم المستشفى النهاري وبه 6 أسرة،
- قسم الإستعجالي وبه 6 أسرة،
- قسم العيادات الخارجية،
- قسم طب الشغل،
- قسم الأشعة والتصوير الطبي،
- قسم المخابر والتحاليل،
- قسم الصيدلة،
- قسم طب الأسنان،
- قسم تشريح وعلم الخلايا المرضى.
الفصــل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 3 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
هشام مشيشي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 في الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها المتمّم بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الإستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى المتمّم بالقرار المؤرخ في 18 أوت 2016.
قــرّر ما يلـــــي :
الفـصل الأوّل ـ يشتمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على الأقسام الإستشفائية التالية:
- قسم الطب الباطني وبه 17 سريرا،
- قسم الجراحة العامة وبه 30 سريرا،
- قسم أمراض المعدة والأمعاء وبه 14 سريرا،
- قسم أمراض وجراحة العيون وبه 12 سريرا،
- قسم أمراض القلب والشرايين وبه 26 سريرا،
- قسم جراحة العظام والكلوميات وبه 18 سريرا،
- قسم أمراض الرئة وبه 19 سريرا،
- قسم التخدير والإنعاش وبه 5 أسرة،
- قسم الإنعاش الطبي وبه 8 أسرة،
- قسم أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وبه 8 أسرة،
- قسم جراحة المجاري البولية وبه 6 أسرة،
- قسم المستشفى النهاري وبه 6 أسرة،
- قسم الإستعجالي وبه 6 أسرة،
- قسم العيادات الخارجية،
- قسم طب الشغل،
- قسم الأشعة والتصوير الطبي،
- قسم المخابر والتحاليل،
- قسم الصيدلة،
- قسم طب الأسنان،
- قسم تشريح وعلم الخلايا المرضى.
الفصــل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 3 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون