قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعـرف برخصة "شعــــال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعـرف برخصة "شعــــال".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتّفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلّق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلّق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلّق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 22 جوان 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك ابتداء من 29 أوت 2020 إلى غاية 28 أوت 2021 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الفصل 2 ـ يتعيّن خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ ثمانية (8) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتّفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلّق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلّق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلّق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 22 جوان 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك ابتداء من 29 أوت 2020 إلى غاية 28 أوت 2021 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الفصل 2 ـ يتعيّن خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ ثمانية (8) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون