Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل لجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصول 23 و24 و25 منه،
وعلى رأي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني من:
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
ـ عن وزارة العدل، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة وكبار السن، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، عضو،
ـ ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالتحديث الإداري، عضوين،
ـ عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، عضو،
ـ مدير مشغل الترابط البيني، عضو،
ـ عن المركز الوطني للإعلامية، عضو،
ـ عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، عضو،
ـ عن مركز الإعلامية لوزارة الصحة، عضو،
ـ عن مركز الإعلامية لوزارة المالية، عضو،
ـ عن مركز الحساب الخوارزمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ عن مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عضو،
ـ عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، عضو،
ـ عن السجل الوطني للمؤسسات، عضو.
الفصل 2 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات في كل الحالات.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الترابط البيني لحضور اجتماعات اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات.
يمكن للجنة التنسيق والتشاور أن تنشئ، داخلها، مجموعات عمل تسند لها مهام محددة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟