قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل لجنة قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصلين 21 و22 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني كما يلي:
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه: رئيس
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ عن وزارة العدل: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية: عضو،
ـ عن الهيكل المشرف على الإدارة الإلكترونية الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتحديث الإداري: عضو،
ـ عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: عضو،
ـ عن المركز الوطني للإعلامية: عضو،
الفصل 2 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات في كل الحالات.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الترابط البيني لحضور اجتماعات اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصلين 21 و22 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني كما يلي:
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه: رئيس
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ عن وزارة العدل: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية: عضو،
ـ عن الهيكل المشرف على الإدارة الإلكترونية الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتحديث الإداري: عضو،
ـ عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: عضو،
ـ عن المركز الوطني للإعلامية: عضو،
الفصل 2 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات في كل الحالات.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الترابط البيني لحضور اجتماعات اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة (7) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون