Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية ".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2690 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقـة المؤرخ فـي 28 نوفمبر 2003 المتعلّق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلّق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" والتمديد في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلّق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 31 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "نوميد أ.أر.ل" بصفتها المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " قبودية "،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وذلك ابتداء من 9 جوان 2020 إلى غاية 8 جوان 2021 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "نوميد أ.أر.ل".
الفصل2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟