Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 276 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 276 لسنة 2021 مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وخاصة الفصل 4 منه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ممثلين عن الحكومة، وذلك علاوة على الأعضاء المعينين بالصفة طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المشار إليه أعلاه:
- محمد الطرابلسي: وزير الشؤون الاجتماعية.
- الطاهر بوسعادة: عن رئاسة الحكومة.
- عبد الكريم شطورو: عن الوزارة المكلفة بالعدل.
- فائزة القلال: عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل.
- إقبال الفقيه: عن الوزارة المكلفة بالتنمية.
- زهير عطاء الله: عن الوزارة المكلفة بالمالية.
- منذر الخميري: عن الوزارة المكلفة بالفلاحة.
- نزار التارزي: عن الوزارة المكلفة بالتربية.
- ألفة قاسم: عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
- مراد حزي: عن الوزارة المكلفة بالصحة.
- كمال الوسلاتي: عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
- محمد الهادي الإينوبلي: عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
- عفيفة المسعدي: عن الوزارة المكلفة بالثقافة.
- حاتم عيشاوية: عن الوزارة المكلفة بالتجهيز.
- هاجر الشريف: عن الوزارة المكلفة بالمرأة.
- أحمد بن حسين: عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- سامي محمدي: عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة.
- ألفة كوتي الضحاك: عن المصالح المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
- مراد المحجوبي: عن المصالح المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
الفصل 2 ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، بصفته المنظمة النقابية للعمّال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني:
- نورالدين الطبوبي،
- أحمد ضيفلي،
- حفيظ حفيظ،
- أنور بن قدور،
- محمد علي البوغديري،
- منعم عميرة،
- صلاح الدين السالمي،
- عبد الكريم جراد،
- سمير الشفي،
- نزيهة خديمي،
- السيد السبوعي،
- الأزهر القمودي،
- خالد العبيدي،
- كمال السائح،
- يوسف العوادني،
- مسعود لبيض،
- عبد الله العشي،
- فاروق العياري،
- محمد الشابي،
- صلاح حامد،
- محمّد الصغير السائحي،
- الحبيب الحزامي،
- الطاهر البرباري،
- سهير الزديري،
- سلوى الآغة،
- عبد الله القمودي،
- عثمان الجلولي،
- جبران بوراوي،
- كلثوم برك الله،
- نهلة الصيادي،
- عبد الرحمان اللاحقة،
- سامي العوادي،
- عبد السلام النصيري،
- كمال عمران،
- محمد مرغاد القاسمي.
الفصل 3 ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بصفته المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي على المستوى الوطني:
- سمير ماجول،
- هشام اللومي،
- حمادي الكعلي،
- الناصر الجلجلي،
- خليل الغرياني،
- البشير بوجدي،
- عارف بلخيرية،
- لطفي الحمروني،
- الطيب القطاري،
- عبد السلام الواد،
- خالد السلامي،
- سليم غربال،
- رشاد الشلي،
- معز السلامي،
- نجوى فحيمة،
- أبو بكر زخامة،
- صالح عمامو،
- عزوز كاهية،
- لطفي المهذبي،
- مراد مراد،
- علية الدريدي،
- بلحسن الشاذلي الجنزوري،
- قيس السلامي،
- نبغة سالم،
- حسين معاوية،
- عادل علية،
- بلال خليفة،
- سامي السليني،
- ليلى بلخيرية جابر،
- خالد الفخفاخ.
الفصل 4 ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بصفته المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي على المستوى الوطني:
- معز بن زغدان،
- إيناس بالسعد نقارة،
- خالد العراك،
- أنيس الخرباش،
- سماح عرفة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟