قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة حنان السلامي حرم العماري، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية سليانة.
تكلف السيدة حنان السلامي حرم العماري، متصرف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون