قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 30 أفريل 2021.
يسمى السيد طارق بن جازية متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة اللحوم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد طارق بن جازية متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة اللحوم وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون