قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 15 أفريل 2021.
يكلف السيد سمير الدهماني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 12 أفريل 2021.
يكلف السيد سمير الدهماني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 12 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون