قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021.
يكلف السيد الذهبي جمعاوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوساطة العائلية بالإدارة الفرعية للوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد الذهبي جمعاوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوساطة العائلية بالإدارة الفرعية للوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون