Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجب على كل سائق أن يترك مسافة أمان كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها خاصة عند التخفيض الفجئي للسرعة أو الوقوف المفاجئ لهذه الأخيرة. وتزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة.

الفصل 2 ـ مسافة الأمان بالنسبة لسائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الطرقات هي المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانيتين.
الفصل 3 ـ يبين الملحق لهذا القرار مسافات الأمان التقريبية الدنيا الواجب تركها بين العربات ابتداء من سرعة خمسين (50) كيلومترا في الساعة وذلك بالنسبة إلى سائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القرار، يجب على سائقي العربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) كيلوغراما أو يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أن يحترموا مسافة أمان بين عرباتهم خارج العمران وعلى الطرقات السيارة لا تقل عن:
- خمسة وسبعين (75) مترا بالنسبة إلى العربات الناقلة لمواد خطرة.
- خمسين (50) مترا بالنسبة إلى بقية العربات.
الفصل 5 ـ يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق


ملحق
تقدير لمسافة الأمان حسب السرعة (*)
السرعة
(بحساب الكلم في الساعة) 50 60 70 80 90 100 110
مسافة الأمان
(بحساب المتر) 30 36 42 48 54 60 66
(*) تحتسب مسافة الأمان حسب القاعدة التالية:
السرعة (كلم/س)
10
6x
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟