قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 30 مارس 2021.
يكلف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2021.
يكلف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون